المدة 190- من تحققت معذرتهم يعاقبون على الوجه الآتي:
اذا كان الجرم مستوجبا جزاء الاعدام او الكورك المؤبد او الحبس في القلعة مؤبداً فيحبسون من سنة الى ثلاث سنين وان
كان الفعل مستوجباً غير ذلك من العقوبة الارهابية حبس الفاعل من ستة اشهر الى سنتين
وان كان الفعل مستوجباً المجازاة التأديبية حبس الفاعل بحسب درجة الجرم والعذر من اربع وعشرين ساعة الى ستة اشهر او
حكم عليه بالجزاء النقدي من خمسة بشالك الى ذهبين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 190من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.