التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المدة 190- من تحققت معذرتهم يعاقبون على الوجه الآتي: اذا كان الجرم مستوجبا جزاء الاعدام او الكورك المؤبد او الحبس في القلعة مؤبداً فيحبسون من سنة الى ثلاث سنين وان كان الفعل مستوجباً غير ذلك من العقوبة الارهابية حبس الفاعل من ستة اشهر الى سنتين وان كان الفعل مستوجباً المجازاة التأديبية حبس الفاعل بحسب درجة الجرم والعذر من اربع وعشرين ساعة الى ستة اشهر او حكم عليه بالجزاء النقدي من خمسة بشالك الى ذهبين.

الإحالة

المادة 190 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية