المادة 191- اذا ارسل واحد الى اخر كتابة ممهورة او غير ممهورة ممضاة او بدون امضاء ليرسل له او الى محل عينه نقوداً
او اعياناً او كانت الكتابة متضمنة غير ذلك من الطلب والتكليف او ارسل له واحداً يخوفه ويتهدده ببعض الاذى ان لم يرسل
له ما طلبه او لم يفعل ما كلفه اياه وكان ما توعده به من الضرر يستوجب معاقبة فاعله بالاعدام او الكورك المؤبد ولكنه
لم يخرج الى حيز الفعل وضع المتجاسر على هذه الجناية في الكورك مؤقتاً.
واذا كان التهديد الواقع لا يتضمن طلب نقود او اعيان او غير ذلك من المطالب وكان الاذى المتوعد به من احدى الجرائم
المبينة في الفقرة السابقة ولكنه لم يخرج الى الفعل حبس المتجاسر على التهديد من سنة الى ثلاث سنوات
اذا تهدد امرء شخصاً آخر شفاها بما تقدم في الفقرة الاولى من المطالب والتكليف والاذى او تهدد بكتابة ممهورة او غير
ممهورة ممضاة او بدون امضاء او بارسال رسول وكان ما توعد به من الاذى اخف نوعاً من الجنايات المبينة في الفقرة المذكورة
ولكنه لم يخرج الى حيز الفعل حبس ذلك المتهدد من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين. وان كان التهديد والتخويف لاجل المطالب
الواقعة مستوجباً المجازاة التأديبية او وقع التهديد باعلان ما يجرح الكرامة والمنزلة حبس الفاعل من اسبوع الى سنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 191من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.