المادة 201- اي من جسر على حركة تنافي الاداب العمومية بان اضل واستغوى فتياناً وفتيات لارتكاب الفحشاء وزينها لهم
واعتاد ان يسهل طرق اتيانها يجازى بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة
وان كان الاضلال والاغواء واقعاً على هذه الصورة من جانب الاب او الام او الوصي فيجزى الفاعل منهم بالحبس من ستة اشهر
الى سنة ونصف سنة
العقوبة الواجب توقيعها بمقتضى ذيل المادة 201 المذكورة على امرأة مدانة بإرتكاب الفعل الشنيع وشريكها في الفعل هي
الحبس من سنة الى ثلاث سنوات سواء أكان الرجل متزوجا او عازبا.
(تعدل في 6 جماد الآخر 329)
اما شريك المرأة بهذا الفعل فان كان متزوجاً حبس ايضاً من ثلاثة اشهر الى سنتين وان كان غير متزوج فمن شهر الى سنة
ويؤخذ منه فضلاً عن ذلك جزاء نقدي من خمسة ذهبات الى مائة ذهب. والدلائل التي يمكن ان تقبل على شريك المرأة هي التي
تستنبط من وجوده في حال اجراء الفعل المذكور او من وجوده في حرم المسلم او من الرسائل والكتب التي كتبها ولكنه اذا
ترك الزوج او الولي دعواه او استرد الزوج زوجته سواء جرى ذلك قبل الحكم او بعده سقط حق الدعوى والعقاب عن الزوجة والشريك
معاً. واذا توفي الشاكي في اثناء التحقيق والمحاكمة فلا يجوز اكمال الدعوى عليهما
العقوبة الواجب توقيعها على امرأة مدانة بإرتكاب الفعل الشنيع بموجب ذيل المادة 201 من قانون الجزاء المؤرخ في 3
جمادى الثانية سنة 1277 هي الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وليس كما ذكر في الذيل المذكور.
العقوبة الواجب توقيعها على رجل مدان بارتكاب الفعل الشنيع بموجب الذيل المنوه عنه اعلاه هي الحبس من سنة الى ثلاث
سنوات سواء اكان الرجل متزوجاً ام عازباً وليس كما ذكر في الذيل المذكور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 201من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.