التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 200- ان كان الفعل المذكور واقعاً كرهاً على بنتٍ لم تتزوج برجل بعد لزم المتجاسر على ذلك ان يعطي تضميناً عدا انه يجازى بالكورك كما مر آنفاً [ذيل1] من غر بكراً بالغة بوعده لها انه يتزوجها فافتض بكارتها فانه يضمن بدل البكارة ثم يحبس من اسبوع الى ستة اشهر. ولكن صدور هذا الحكم يتوقف على ثبوت التغرير بوعد الزواج اما باقرار الرجل واعترافه واما بالاثبات من جهة البنت. واذا وقع عقد النكاح سقطت الحقوق العمومية كما سيرد في المادة 206 (تعدل في 19 ربيع الاخر 1332) [ذيل2] لا بد في المناكحات على الاطلاق من ورقة اذن تعطى من المحكمة العائدة اليها الأمر فالزوج الذي يتزوج بدون استحصال الاذن يحبس من شهر الى ستة أشهر. والذين يباشرون العقد يجزون بالحبس ايضاً من شهرين الى سنة. وعند مراجعة المحاكم لاجل استحصال الاذن لعقد النكاح على بالغة سنها دون العشرين ليس للقاضي ان يأذن به الا بعد ان يتحقق بصورة يوثق بها انضمام الاذن والاجازة من الولي الاقرب ويضبط ويحفظ الوثيقة المعطاة بهذا الشأن ويتم سائر المعاملات وفقاً للاصول. ومن الممنوع قطعياً على الحكام اعطاء ورقة الاذن بدون رعاية هذا القيد والشرط ومن يخالف ذلك يعزل من مأموريته ويؤخذ منه ايضاً جزاء نقدي من ثلاثة ذهبات الى مائة ذهب ويحبس من شهر الى ستة اشهر. ومن تزوج امرأة وهو عالم بانها مزوجة بغيره ومن يباشر مثل هذا العقد مع علمه بذلك يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. (تعدل في 8 محرم 336 و25 تشرين الاول 333) (تعديل ذيل رقم 2) الذي لا يراعي المجبورية القانونية بوجود الحاكم او نائبه في عقد النكاح وكذلك وكيلا الطرفين اذا كانا موجودين يجازون بالسجن من شهر الى ستة اشهر ويجازى بالحبس من اسبوع الى شهر واحد الحاضرون بصفة شهود للعقد المعقود على هذا الشكل وان كل حاكم او نائبه يسجل وينظم عقداً دون ان يتمم المراسم القانونية وكذلك الايمة الذين يعقدون انكحة خلافاً للصلاحية وبدون حضور الحاكم او نائبه يسجنون من شهر الى ستة اشهر وان الموظفين الروحانيين الذين ينظمون او يسجلون او يجرون بانفسهم عقد لغير المسلمين بدون حضور الحاكم او نائبه او الشخص الذي ينتدبه الحاكم خاصة وكذلك الحاكم الذي يخبر عن العقد ولا يرسل في الوقت المعين مندوباً خاصاً الى مجلس العقد ومثله المندوب الخاص الذي لا يحضر في الوقت المعين مجلس العقد يجازون بالحبس من شهر الى ستة اشهر وان الذي يتزوج امرأة وهو عالم بانها تحت عقد النكاح وكذلك الذين يحضرون بصفة وكلاء او شهود مثل هذه العقود وهم عالمون بها ومثلهم الذين يعقدون مثل هذه العقود وهم عالمون بها او ينظمونها او يسجلونها يجازى بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنين وان الرجل الذي يطلق زوجته ولا يخبر الحاكم بذلك خلال خمسة عشر يوماً يحبس من اسبوع الى شهر (تعدل في 8 محرم 1336)

الإحالة

المادة 200 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية