المادة 205- من يجسرون على ارتكاب فظائع كجعل صبي عوض آخر وابداله به او وضع طفل لامرأةٍ لم تلده مكان وليدها يحبسون
من ستة اشهر الى ثلاث سنين
ومن يسرق او يواري صبياً يجازى ايضاً بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ولكن اذا خفي الصبي فلم يوجد في هذه المدة
لا يطلق آخذه من السجن حتى يحضر اي الصبي المفقود او تتحقق وفاته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 205من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.