المادة 204- من يجسر على اتيان جريمة توقيف الاشخاص المذكورين في المادة السابقة حالة كونه متزيياً بزي مأموري الدولة
او منتحلاً اسماً مختلقاً او مبرزاً امراً مزوراً على المأمورين يجزى بجزاء الكورك المؤقت. وكذلك اذا كان الموقف قد
اخيف بالقتل او الحق به اذية وعذاب فيستحق المتجاسر على اجراء ذلك جزاء الكورك المؤقت على الاطلاق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 204من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.