التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 206- كل من هرب الى احدى الجهات بالجبر او بالحيلة شخصاً من الذكور او الاناث يعاقب على الوجه الآتي: اذا كان المهرب ذكراً لم يتم الخامسة عشرة من سنه حبس الفاعل من سنة الى ثلاث سنوات وان كان المهرب على هذه الصورة انثى عوقب الفاعل بالكورك مؤقتاً وان وقع الفعل الشنيع سواء كان المهرب ذكراً او انثى عوقب بالكورك لمدة لا تقل عن عشر سنوات وان كان المهرب ذكراً كان او انثى قد اتم الخامسة عشرة من سنه حبس الفاعل من سنتين الى ثلاث سنين وان عقد نكاح الابنة المهربة سقطت دعوى الحقوق العمومية بتركها الدعوى اذا كانت قد اتمت العشرين من سنها والا فتسقط بترك وليها. وان وقع طلاق قبل مرور الزمان تعاد التعقبات بحق الفاعل وان كان قد صدر الحكم بذلك ينفذ الحكم. اما سقوط الحقوق العمومية لدى عقد النكاح او تأخير انفاذ الجزاء فانه ينحصر بالفاعل ولا تشمل هذه الاحكام من كان لهم تدخلاً فرعياً بان اعانوا الفاعل على ذلك وارشدوه الى محل للاختباء او المبيت اذا كانت المرأة المهربة ذات بعل او كان قد وقع الفعل الشنيع وضع الفاعل في الكورك لا اقل من خمس سنوات واذا أوتي بالمهرب في مدة ثماني واربعين ساعة على الكثير بدون ان يقع عليه ادنى تعدٍ وترك اختياراً في مكان آمن يمكن لعائلته ان تأخذه منه كان العقاب الحبس من شهر الى سنة (ذيل) من يرتكب الفعل الشنيع جبراً في وقت التجنيد وما دامت الادارة العرفية مع زوجة الجندي واولاده ومن كان في عياله من محارمه يعاقب بالاعدام. ( تعدل في 7 ذي القعدة 1333 و 3 ايلول 331 ) ذيل المادة 206 1- كل من اخذ انثى من بيتها بقصد ارتكاب الفعل الشنيع معها او تشويه شرفها في اعين الناس يحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان للمرأة زوج. 2- واذا لم يكن للمرأة زوج فيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. 3- تعاقب المرأة بنفس العقوبة التي يعاقب بها شريكها في الجرم. 4- يتوقف اتخاذ الاجراءات على شكوى تقدم من قبل زوج المرأة اذا كانت متزوجة او من اقرب قريب لها اذا لم يكن لها زوج. اما اذا مات المشتكي قبل صدور الحكم او كف عن متابعة القضية او اذا استعاد الزوج زوجته فيسقط الحق حينذاك في متابعة القضية وتسقط العقوبة فيما يتعلق بالمرأة وشريكها. 5- كل من حرض امرأة سواء اكان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر. 6- كل ولي اكره من كانت تحت ولايته او كل فرد اكره قريبة له لا ولي لها على الزواج بغير ارادتها يحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة. ذيل المادة 206 أ- كل من اخذ انثى من بيتها بقصد ارتكاب الزناء بها او خدش شرفها يحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كان للمرأة زوج واذا لم يكن لها زوج. فيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. ب- تعاقب المرأة بنفس العقوبة التي يعاقب بها شريكها في الجرم. ج- يتوقف اتخاذ الاجراءات على شكوى يقدمها زوج المرأة اذا كانت متزوجة او من اقرب قريب لها اذا لم يكن لها زوج. واذا مات المشتكي قبل صدور الحكم او كف عن متابعة القضية او استعاد الزوج زوجته فيسقط الحق حينئذ في متابعة القضية وتسقط العقوبة فيما يتعلق بالمرأة وشريكها. د- كل من حرض امرأة سواءا كان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر. و - كل ولي اكره من كانت تحت ولايته وكل شخص اكره قريبة له لا ولي لها على الزواج بغير ارادتها يحبس من ثلاثة اشهر الى سنة واحدة.

الإحالة

المادة 206 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية