التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 205- من يجسرون على ارتكاب فظائع كجعل صبي عوض آخر وابداله به او وضع طفل لامرأةٍ لم تلده مكان وليدها يحبسون من ستة اشهر الى ثلاث سنين ومن يسرق او يواري صبياً يجازى ايضاً بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ولكن اذا خفي الصبي فلم يوجد في هذه المدة لا يطلق آخذه من السجن حتى يحضر اي الصبي المفقود او تتحقق وفاته.

الإحالة

المادة 205 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية