(الفصل الخامس)
(في مجازاة شهود الزور والكاذبين في حلفهم)
المادة 207- من استشهد بحضور مأمور او مجلس له صلاحية ان يسمع الشاهد او الخبير محلفاً اليمين فارتكب الكذب او انكر
الحقيقة او كتم معلوماته كلها او بعضها في الامور التي استشهد بشأنها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين
واذا وقع الفعل لدى تحقيق جناية او في اثناء محاكمتها كان عقاب الفاعل الكورك من ثلاث سنوات الى عشر سنين. واذا نتج
عن الشهادة الكاذبة الحكم بعقوبة مؤبدة او بجزاء الاعدام فالعقاب الذي ينال الفاعل لا يجوز ان يكون اقل من خمس عشرة
سنة وان وقعت الشهادة بدون حلف حطت مدة العقوبة حتى نصفها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 207من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.