التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الخامس) (في مجازاة شهود الزور والكاذبين في حلفهم) المادة 207- من استشهد بحضور مأمور او مجلس له صلاحية ان يسمع الشاهد او الخبير محلفاً اليمين فارتكب الكذب او انكر الحقيقة او كتم معلوماته كلها او بعضها في الامور التي استشهد بشأنها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين واذا وقع الفعل لدى تحقيق جناية او في اثناء محاكمتها كان عقاب الفاعل الكورك من ثلاث سنوات الى عشر سنين. واذا نتج عن الشهادة الكاذبة الحكم بعقوبة مؤبدة او بجزاء الاعدام فالعقاب الذي ينال الفاعل لا يجوز ان يكون اقل من خمس عشرة سنة وان وقعت الشهادة بدون حلف حطت مدة العقوبة حتى نصفها.

الإحالة

المادة 207 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية