التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 208- من حلف اليمين او شهد كذباً يعفى من العقوبات المبينة في المادة السابقة وذلك في الاحوال المبينة فيما يلي: اولاً: اذا كان من المحتمل لو بين حقيقة الحال ان يلتحق به او باحد اقاربه في كل حال ضرر فاحش في حريته او ناموسه ثانياً: اذا كان من حيث الاوصاف الذاتية التي اوضحها للحاكم ممن لا تجب دعوتهم للشهادة او كان له ان يأبى التقدم في الدعوى كشاهد وخبير ومترجم ولم تنبهه المحكمة الى ذلك. واذا كانت شهادته الكاذبة من شأنها ان تعرض شخصاً آخر للتعقباتالجزائية او للحكم حط من العقوبة نصفها حتى ثلثيها.

الإحالة

المادة 208 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية