المادة 208- من حلف اليمين او شهد كذباً يعفى من العقوبات المبينة في المادة السابقة وذلك في الاحوال المبينة فيما
يلي:
اولاً: اذا كان من المحتمل لو بين حقيقة الحال ان يلتحق به او باحد اقاربه في كل حال ضرر فاحش في حريته او ناموسه
ثانياً: اذا كان من حيث الاوصاف الذاتية التي اوضحها للحاكم ممن لا تجب دعوتهم للشهادة او كان له ان يأبى التقدم في
الدعوى كشاهد وخبير ومترجم ولم تنبهه المحكمة الى ذلك. واذا كانت شهادته الكاذبة من شأنها ان تعرض شخصاً آخر للتعقباتالجزائية
او للحكم حط من العقوبة نصفها حتى ثلثيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 208من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.