التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 209- من ادى الشهادة في اثناء تحقيقات جزائية ثم رجع عن شهادته دون ان يسبق عليه من جانب اخر اخبار او شكوى وبين الحقيقة قبل انتهاء القضية بقرار لزوم المحاكمة او منعها او شهد في اثناء محاكمة الدعوى وقبل تفهيم الحكم رجع عن شهادته الكاذبة واظهر الحقيقة يعفى مما استحقه بالفعل المبين في المواد السابقة اذا اوجبت الشهادة الكاذبة توقيف انسان او الحقت به ضرراً فاحشاً فالعقوبة التي تنال فاعل الجرم في الاحوال المبينة في هذه المادة يحط منها مقدار ثلثها.

الإحالة

المادة 209 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية