(الفصل السادس)
(في الافتراء والشتم وافشاء السر)
المادة 213- كل من اعطى الحكومة العدلية او مأموراً يتوجب عليه رفع القضية الى الحكومة العدلية ورقة اخبار او شكوى
يعزو فيها لغرض ما جرما الى من يعرفه بريئاً منه او اختلق على ذلك الرجل اثاراً ودلائل مادية لكذا جرم يحبس بحسب ماهية
الجريمة التي عزاها وبحسب قوة البينات والدلائل المادية التي اختلقها من اسبوع الى ثلاث سنوات
ولكنه اذا كانت الجريمة المعزوة تستوجب العقوبة الارهابية قضي على المفتري بالنظر ايضاً الى اهمية البينات والدلائل
المادية ولاحداث الاسنادات الواقعة حال مقيدة لحرية المفتري عليه الشخصية كتوقيفه بعقاب الكورك المؤقت وان كان قد
صدر على المفترى عليه حكم يتضمن القضاء عليه بجناية عوقب المفتري بالكورك المؤقت لا اقل من عشر سنوات. واذا رجع فاعل
الجرم المحكي عنه في الفقرات السابقة عما عزاه قبل مباشرة التعقبات القانونية بحق المفترى عليه او اعترافه بالاختلاق
فيقضى بسدس العقوبات المعينة آنفاً وان كان رجوعه عن اسانيده او اعترافه بالاختلاق بعد الشروع في التعقبات القانونية
بسبب تلك الاسانيد حط عنه ثلثا العقوبة الاصلية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 213من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.