(الفصل السابع)
(في السرقة)
المادة 216- اذا اخذ الزوج او الزوجة مال الاخر في حال الاجتماع او الافتراق. او لو اخذ الاولاد او سائر الفروع مال
ابائهم وامهاتهم وسائر اقربائهم من الاصول. او لو اخذ الاباء والامهات وذوو القربى من الاصول ما الاولاد وسائر الفروع
فتسترد المأخوذات وتعطى لاصحابها. وان كان المال المأخوذ قد انفق واستهلك ولا يقدر آخذه على ضمانه ايضاً وكان دأبه
وديدنه السرقة جوزي بالحبس واذا كان الخراج عن هذه الدائرة الاهلية قد اخفى الاشياء المأخوذة على الصورة المذكورة
او استعملها كلها او بعضها لمنفعته يجازى جزاء السارق بلا فارق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 216من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.