التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 217- يجازى السرق بالكورك المؤبد او المؤقت لا اقل من خمس عشرة سنة اذا كان فعله السرقة مستجمعاً للاحوال الخمسة الآتية وهي: اولاً ان يكون الوقت ليلاً. ثانياً ان يكون السارق اثنين او اكثر معاً . ثالثاً ان يكونوا كلهم او واحد منهم حاملاً سلاحاً مستتراً او ظاهراً. رابعاً ان يدخل الى احدى الدور او مضافاتها او الى غرفة منها او الى اي مكان يسكنه الناس بهدم الحائط او تسلق الجدران على السلالم او بكسر الابواب او بفتح الاقفال باحدى الآلات او بان يتزيا زي مأموري الدولة او بان يبزر امراً مزوراً من قبل الضباط. خامساً ان يوقع الرعب والخوف بمعاملة الشدة وشهر السلاح.

الإحالة

المادة 217 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية