المادة 225- كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها او شيئاً من عرم
الحبوب الحاصلة يحبس بعد ايفاء الحق لصاحبه من شهر الى سنة. اما اذا سرقت هذه المحصولات ليلاً وتعدد السارق ووقعت
السرقة نقلاً على العربة او الحيوان فيعاقب السارقون بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 225من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.