التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 225- كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها او شيئاً من عرم الحبوب الحاصلة يحبس بعد ايفاء الحق لصاحبه من شهر الى سنة. اما اذا سرقت هذه المحصولات ليلاً وتعدد السارق ووقعت السرقة نقلاً على العربة او الحيوان فيعاقب السارقون بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.

الإحالة

المادة 225 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية