(الفصل الثامن)
(في جزاء المتهمين بالافلاس والتدليس والخداع)
المادة 231- المفلسون احتيالاً باعتبار احوالهم المنصوص عليها في قانون التجارة ومن يظهر انهم شركاؤهم في التهمة بحسب
احكام القانون المذكور يجزون بجزاء الكورك المؤقت .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 231من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.