(الفصل التاسع)
(في سوء استعمال الائتمان)
المادة 234- كل من اساء الاستعمال في احتياجات صبي مميز وفي مظاهر ضعفه وامياله بان احتال لاخذ وثيقة منه على اية
صورة كانت تتضمن اما استقراض دراهم او استعارة اشياء او اعطاء اوراق تجارية او غيرها او الابراء مما ذكر وكل ذلك لاجل
مضرة الصبي في حبس المسيء من شهرين الى سنتين وما عدا تضمينه بدل ما يلحق بالصبي من الاضرار يغرم باداء من جنيه واحد
الى مئة جنيه جزاء نقديا بحيث لا يكون الغرم أقل من ذهب مجيدي واحد في جميع الاحوال وان كان آخذ السند ولي الصبي المميز
او وصيه فتطال مدة حبسه من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 234من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.