المادة 235- من يسيء استعمال ورقة فيها ختم او امضاء تحت فراغ (على بياض) مسلمة اليه بطريق الوديعة والاهانة بان ضمنها
عبارات تقتضي تعهداً او ابراءً على وجه التحيل والاختلاس او بان جعلها سنداً ينوي به اتهام صاحب الختم والاعضاء وضرره
في ماله يجازى بالحبس لا اقل من ستة اشهر ويغرم باداء خمس ذهبات مجيديات الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً
وان كانت هذه الورقة ذات الختم والامضاء لم تسلم اليه ولا استودعها امانةً وانما هو احتال للحصول عليها وكتب فيها
مثل ما تقدم تزويراً نزل منزلة المزور وجوزي جزاء المزورين .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 235من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.