التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 235- من يسيء استعمال ورقة فيها ختم او امضاء تحت فراغ (على بياض) مسلمة اليه بطريق الوديعة والاهانة بان ضمنها عبارات تقتضي تعهداً او ابراءً على وجه التحيل والاختلاس او بان جعلها سنداً ينوي به اتهام صاحب الختم والاعضاء وضرره في ماله يجازى بالحبس لا اقل من ستة اشهر ويغرم باداء خمس ذهبات مجيديات الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً وان كانت هذه الورقة ذات الختم والامضاء لم تسلم اليه ولا استودعها امانةً وانما هو احتال للحصول عليها وكتب فيها مثل ما تقدم تزويراً نزل منزلة المزور وجوزي جزاء المزورين .

الإحالة

المادة 235 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية