التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الحادي عشر) (في جزاء القمار واليانصيب) المادة 242- من يستعملون القمار طلباً للربح ويتخذونه حرفة ويستدعون الناس الىمكان مخصوص بلعب القمار ويعطون فيه دراهم على سبيل الصرافة يحبسون من شهر واحد الى ستة اشهر ويغرمون باداء ذهب مجيدي واحد الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً وجميع النقود والاشياء الموجودة في ملعب القمار تضبط برسم الحكومة.

الإحالة

المادة 242 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية