(الفصل الحادي عشر)
(في جزاء القمار واليانصيب)
المادة 242- من يستعملون القمار طلباً للربح ويتخذونه حرفة ويستدعون الناس الىمكان مخصوص بلعب القمار ويعطون فيه دراهم
على سبيل الصرافة يحبسون من شهر واحد الى ستة اشهر ويغرمون باداء ذهب مجيدي واحد الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً
وجميع النقود والاشياء الموجودة في ملعب القمار تضبط برسم الحكومة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 242من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.