التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 241- من طبع كتاباً او حمل غيره على طبعه خلافاً لامتيازات المؤلفين ومن صنع شيئاً اوحمل غيره على صنعه مع ان امتياز عمله واجرائه منحصر في احد الناس او في احدى الشركات كان كمن اتى ضرباً من التزوير ولهذا يضبط ما يكون قد طبعه من الكتب او ما صنعه من الاشياء ويعطى لصاحب الامتياز ويغرم الفاعل باداء خمس ذهبات مجيدية الى مائة ذهب مجيدي جزاءً نقدياً. وايضاً فان الذين يدخلون الى الممالك المحروسة من خارجها ما قد طبع وصنع هناك على هذه الصورة يغرمون بخمس ذهبات مجيدية الى مائة ذهب مجيدية جزاءً نقدياً. وكذا الذين يبيعون ما كان من مثل هذه المطبوعات والمصنوعات مع علمهم بامرها فانهم يغرمون باداء ذهب مجيدي واحد الى خمسة وعشرين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.

الإحالة

المادة 241 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية