المادة 241- من طبع كتاباً او حمل غيره على طبعه خلافاً لامتيازات المؤلفين ومن صنع شيئاً اوحمل غيره على صنعه مع ان
امتياز عمله واجرائه منحصر في احد الناس او في احدى الشركات كان كمن اتى ضرباً من التزوير ولهذا يضبط ما يكون قد طبعه
من الكتب او ما صنعه من الاشياء ويعطى لصاحب الامتياز ويغرم الفاعل باداء خمس ذهبات مجيدية الى مائة ذهب مجيدي جزاءً
نقدياً. وايضاً فان الذين يدخلون الى الممالك المحروسة من خارجها ما قد طبع وصنع هناك على هذه الصورة يغرمون بخمس
ذهبات مجيدية الى مائة ذهب مجيدية جزاءً نقدياً. وكذا الذين يبيعون ما كان من مثل هذه المطبوعات والمصنوعات مع علمهم
بامرها فانهم يغرمون باداء ذهب مجيدي واحد الى خمسة وعشرين ذهباً مجيدياً جزاءً نقدياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 241من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.