التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · (في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)

المادة 264من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 264- من يخرب ويفسد اراضي مفرزة مخصصة للمنافع العمومية كالطرق العامة والساحات واماكن التفرج او يختلس شيئاً من اموالها او عرضها فمن بعد ان تستوفى منه نفقات اصلاح ما افسد ويسترد منه ما اختلس من الاراضي المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد عن ليرتين فلسطينيتين او بالحبس لمدة لا تزيد عن اسبوع واحد او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيهما تلك المواد او ذيولها. [ذيل1] ان الذين يدفنون الميت او يحملون غيرهم على دفنه او يأذنون في دفنه بالموضع الممنوع الدفن فيه نظاماً يعاقبون بغرامة لا تزيد عن ليرتين فلسطينيتين او بالحبس لمدة لا تزيد عن اسبوع واحد او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيهما تلك المواد او ذيولها. [ذيل2] لما كان الزرع بأي صورة كانت ممنوعاً في المحلات الكائنة على نحو 75 سانتيمتراً من الضلع الخارجي من مجاري (خنادق) الطرقات ومن القاعدة السفلى من منحدر الاماكن المصادفة لمحلات الاملاء (الردم) قإن كل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض تقتضيه تلك المواد.

الإحالة

المادة 264 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية