المادة 264- من يخرب ويفسد اراضي مفرزة مخصصة للمنافع العمومية كالطرق العامة والساحات واماكن التفرج او يختلس شيئاً
من اموالها او عرضها فمن بعد ان تستوفى منه نفقات اصلاح ما افسد ويسترد منه ما اختلس من الاراضي المذكورة يعاقب بغرامة
لا تزيد عن ليرتين فلسطينيتين او بالحبس لمدة لا تزيد عن اسبوع واحد او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او تعويض
تقتضيهما تلك المواد او ذيولها.
[ذيل1] ان الذين يدفنون الميت او يحملون غيرهم على دفنه او يأذنون في دفنه بالموضع الممنوع الدفن فيه نظاماً يعاقبون
بغرامة لا تزيد عن ليرتين فلسطينيتين او بالحبس لمدة لا تزيد عن اسبوع واحد او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة
او تعويض تقتضيهما تلك المواد او ذيولها.
[ذيل2] لما كان الزرع بأي صورة كانت ممنوعاً في المحلات الكائنة على نحو 75 سانتيمتراً من الضلع الخارجي من مجاري
(خنادق) الطرقات ومن القاعدة السفلى من منحدر الاماكن المصادفة لمحلات الاملاء (الردم) قإن كل من يخالف ذلك يعاقب
بغرامة لا تزيد على ليرتين فلسطينيتين او بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بكلتا العقوبتين اضافة الى اية مصادرة او
تعويض تقتضيه تلك المواد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث · (في مجازاة اصحاب القباحات الذين يأتون بحركة مخالفة)
المادة 264من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.