التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الثالث) (في تفصيل المجازاة المتعلقة بالجنحات والقباحات) المادة 34- جزاء الحبس هو التوقيف في سجن الدولة مدة يحكم بها وهي من اربع وعشرين ساعة الى منقضى ثلاث سنين اعتباراً من تاريخ ادخال المجرم الحبس. والمسجونون على هذا الوجه يشغلون في ما يناسب استعدادهم من الاعمال بالنظر الى احوالهم والاصول والنظامات التي عينتها الدولة.

الإحالة

المادة 34 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية