المادة 33- ان الجزا بكل ما ذكر من الاعدام والكورك (البرانقة) وسجن القلعة المؤبدين والمؤقتين والنفي الدائم والتجريد
من الرتب والحرمان من الحقوق المدنية تعلن خلاصات احكامه بان تعلق في حاضرة الولاية التي يصدر منها اعلام الحكم وفي
القضاء الذي وقعت به الجناية حيث يجري الاعلام وفي المحلة التي يسكنها المجرم وتجاه باب الضابطة بدار السعادة وتلقاء
باب الحكومة في خارج العاصمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 33من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.