التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 33- ان الجزا بكل ما ذكر من الاعدام والكورك (البرانقة) وسجن القلعة المؤبدين والمؤقتين والنفي الدائم والتجريد من الرتب والحرمان من الحقوق المدنية تعلن خلاصات احكامه بان تعلق في حاضرة الولاية التي يصدر منها اعلام الحكم وفي القضاء الذي وقعت به الجناية حيث يجري الاعلام وفي المحلة التي يسكنها المجرم وتجاه باب الضابطة بدار السعادة وتلقاء باب الحكومة في خارج العاصمة.

الإحالة

المادة 33 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية