التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 44- تسترد الاموال المسروقة ممن وجدت في يده. اما التضمينات وسائر المصاريف فيحكم بها مطلقاً على السارق على ان لا تطبق احكام هذه المادة بشأن الاوراق النقدية والاوراق المالية التي تدفع لحاملها المتداولة بين الناس فيما اذا اخذت بنية حسنة او حصل عليها من احد الناس بطريق التحويل الناشئ عن اعتبار ذي حق وقيمة ولم يلاحظ او يشك بكونها معروفة اما الاوراق النقدية والاوراق المالية التي تدفع لحاملها المتداولة بين الناس فيما اذا اخذت بنية حسنة او حصل عليها من احد الناس بطريق التحويل الناشيء عن اعتبار ذي حق وقيمة ولم يلاحظ او يشك بكونها مسروقة فلا يجري عليها حكم هذه المادة..

الإحالة

المادة 44 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية