المادة 45- اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة او كانت الجناية او الجنحة مؤلفة من عدة افعال فاتى كل منهم واحداً
او بعضاً من هذه الافعال قاصداً فيه حصول الجرم عدوا مشتركين في الجريمة وعوقبوا كلهم مثل الفاعل المستقل.
من تدخل في ارتكاب جناية او جنحة تدخلاً فرعياً وكان ذلك في موضع لم يصرح به القانون فانه يعاقب على الوجه الآتي:
اذا كان الفعل الاصلي مستوجباً عقاب الاعدام او الكورك المؤبد عوقب المتدخل تدخلاً فرعياً بالكورك المؤقت لا اقل من
عشر سنوات وان كان مستوجباً حبس القلعة المؤبد عوقب بحبس القلعة المؤقت لا اقل من عشر سنوات ايضاً وان كان مستلزماً
جزاء النفي المؤبد حكم عليه بحبس القلعة ثلاث سنوات
اما في سائر الاحوال فيحط من العقوبة المعينة لاصل الجناية او الجنحة من سدسها حتى ثلثها.
من اغرى غيره على ارتكاب جناية او جنحة باعطائه هدية او نقوداً او باعمال التهديد او الحيلة والدسيسة او بصرف النفوذ
او باساءة الاستعمال في حكم المأمورية ومن كان واقفاً على ما سيقع من جناية او جنحة وساعد على حصولها بالارشاد ومن
اتى بالاسلحة والآلات وسائر الوسائط التي تقع بها الجناية او الجنحة مع علمه بما سيكون من امرها ومن عاون الفاعل الاصلي
في الافعال المسبب عنها اعداد جناية او جنحة او تسهيلها او اكمالها وهو عالم بامرها فكل هؤلاء يعدون ذوي تدخل فرعي
في تلك الجناية والجنحة
من كان واقفاً على افعال وحركات ارباب الجرائم الذين يعتدون على أمن الحكومة والراحة العمومية وأمن الناس والاموال
بقطع الطرق او باستعمال الجبر والشدة فأمدهم بالمأكل والمرقد والمخبأ او بمكان الاجتماع عد ذا تدخل فرعي في الجريمة
من حفظ او اخفى عنده كلاً او بعضاً الأشياء الحاصلة بالسرقة او الغصب او بوقوع جناية او جنحة وهو عالم بامرها فهو
ذو تدخل فرعي في تلك الافعال.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 45من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.