الباب الاول
(في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
(الفصل الاول)
(في الجنايات والجنحات المخلة بامن الدولة الخارجي)
المادة 48- كل من كان من تابعي الدولة العلية مشاركاً لاعدائها في جريد السلاح فجزاؤه الاعدام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 48من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.