التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 49 -اي من تصدى من تبعة الدولة العلية لاغراء الدولة الاجنبية وترغيبها في الاقدام على عدوان الدولة وحربها وقتالها او كان له مع الدول الاجنبية مراسلات ومفاسد التماساً لسبب او ذريعة تمكن من عداوة الدولة ومحاربتها وحصل من هذا الفساد آثار عدوان ام لم يحصل فجزاؤه الاعدام.

الإحالة

المادة 49 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية