المادة 49 -اي من تصدى من تبعة الدولة العلية لاغراء الدولة الاجنبية وترغيبها في الاقدام على عدوان الدولة وحربها
وقتالها او كان له مع الدول الاجنبية مراسلات ومفاسد التماساً لسبب او ذريعة تمكن من عداوة الدولة ومحاربتها وحصل
من هذا الفساد آثار عدوان ام لم يحصل فجزاؤه الاعدام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 49من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.