التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 50- كل من كان من تبعة الدولة العلية وسهل دخول اعدائها الى الممالك المحروسة او سلم اليهم ما للسلطنة السنية من مدينة او قلعة او مستحكمات او مرفأ او انبار او معمل سلاح (ترسانة) او مستودع للبارود ( جبخانة) او الاماكن المخصصة للمهمات الحربية ومعاملها او سفن الحرب وضباط العسكر وافرادهم او كان سبباً للتسليم المذكور. وايضاً من يجسر على تخريب الاماكن المار ذكرها والجسور والطرق الحديدية لنفع العدو او يجعلها في حال غير صالحة للاستعمال او عاون العدو وامده بعسكر ودراهم وذخائر وسلاح ومهمات او ساعده على ايقاع الخلل بصداقة جنود الدولة العلية وانتظامها او خدمه بطريق اخرى بان مالأه على الدخول الى الممالك المحروسة والاستيلاء عليها وعلى غلبة عساكر السلطنة فيجازى بالقتل. وكذا من يراسل العدو بالدسائس والحيل لاجل اجراء الجنايات المار ذكرها فانه يجزى بالموت.

الإحالة

المادة 50 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية