المادة 66- كل من يتكلم جهاراً في الاسواق وحيث يجتمع الناس وفي الساحات او يعلق اعلاناً او ينشر اوراقاً مطبوعة تحريضاً
للاهالي والسكان على خط مستقيم ان يفعلوا انواع الجنايات المبينة في هذا الفصل فانه يجازى جزاء فاعلي الجنايات انفسهم
ولكن اذا لم يترتب على ذلك التحريض سوء تأثير فعلي فيجازى المحرض بالنفي الابدي.
[ذيل] من حفظ عنده اوراقاً مطبوعة او غير مطبوعة او رسائل مضرة تتعلق بمثل هذا التحريض والافساد قاصداً نشرها ولكنه
لم يتمكن منه بحبس في القلعة لا اقل من خمس سنوات. ومن وقع في يده مثل هذه الاوراق المضرة ولم يكن من المفسدين فاحتفظ
بها ولم يسلمها لمأموري الدولة العليا يحبس من سنة الى ثلاث سنوات
(تعدل في 2 حزيران
1308)
[ذيل] الذين يقدمون (في غير الاحوال المذكورة في المادة 66) على نشر مقالات تشوق الناس الى عدم امتثال لقوانين الدولة
وانظمتها او من شأنها ان تورث الخطر على أمن المملكة وانضباطها والذين ينشرون نشرات تحرك صنوف الاهالي المختلفة وتحرضهم
على الاعتداء بعضهم على بعض والذين يخطبون على هذا النمط في اجتماع عام او في مجتمع الناس يحبسون من شهرين الى سنتين
ويغرمون خمسة ذهبات الى خمسين ذهباً جزاءً نقدياً
(تعدل في 17 تموز 1330)
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 66من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.