التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 65- من كانوا من جماعة العصاة والاشقياء واخبر احد المشتركين معهم في التهمة مأموري الدولة العلية قبل الاقدام على العمل. ومن تسببوا في توقيف المشتركين في التهمة بعد الاقدام على العصيان فهم معفون من المجازاة المجراة على غيرهم بيد انهم يجعلون تحت مراقبة الضابطة مدة لا تتجاوز سنتين.

الإحالة

المادة 65 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية