المادة 65- من كانوا من جماعة العصاة والاشقياء واخبر احد المشتركين معهم في التهمة مأموري الدولة العلية قبل الاقدام
على العمل. ومن تسببوا في توقيف المشتركين في التهمة بعد الاقدام على العصيان فهم معفون من المجازاة المجراة على غيرهم
بيد انهم يجعلون تحت مراقبة الضابطة مدة لا تتجاوز سنتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 65من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.