(الفصل الثالث)
(في الرشوة)
المادة 67- كما انه يعد رشوة ما يأخذه من النقود الحكام وعلى الاطلاق جميع المأمورين المعهود اليهم في وظائف وخدمات
رسمية واعضاء جميع المجالس الرسمية المنتخبين والمنصوبين ومن كان من عامة الناس فكلف وظيفة رسمية كالحكم والخبير وكذا
وكلاء الدعاوي وما يقبلونه من الاشياء على سبيل الهدية وما يستوثقون به من سائر المنافع ليعملوا او لا يعملوا ما كان
عمله او عدم عمله واجباً عليهم قانوناً ونظاماً وكذلك يعد رشوة ايضاً الفرق الفاحش الواقع بين القيمة الحقيقية والثمن
المسمى لما يباع ويشرى من الاملاك والاموال في سبيل هذا المقصد بما قل او كثر من الثمن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 67من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.