التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 69- يؤخذ من الراشي المبلغ الذي كان قد اعطاه او تعهد به ليكون جزاءً نقدياً وان ثبت انه اعطى هذه الرشوة للاخلال بحق وضع في حبس القلعة مؤقتاً. (تنبيه) ان المواد 70و71و72و73و74و75 الغيت بتاريخ 6 جماد الاخر 1929 و 22 مايس 327 لان المواد التي وضعت حديثاً احكاماً عامة تشمل موضوعها فيستغنى عنها ففعل الراشي الذي وضعت له المادة 70 يدخل تحت حكم المادة ال 45 التي وضعت لافعال المشاركة بوجه العموم والمادة 73 التي وضعت لارتشاء زوجة المأمور لم يبق لها محل لانه اذا ارتشت الزوجة بعلم زوجها وموافقته جرى عليها حكم المادة ال 45 وان بغير علمه فلا تعد مرتشية لعدم قدرتها على ترويج المرام بذاتها فهي محتالة في اخذ المال تعاقب بموجب المادة 233 والمادتان 74 و 75 الموضوعتان لتكرار الرشوة والارتشاء اندمج حكمها باحكام المادة الثامنة التي وضعت لتكرار الجناية والجنحة بوجه العموم.

الإحالة

المادة 69 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية