المادة 78- من كان صاحب دعوى محقة وطلب منه المأمور الذي لا بد له من مراجعته فيها دراهم لاجل رؤيتها وتسويتها فاخبر
بذلك واثبته فان دعواه تجري مجراها العادل وهو مع ذلك يكافأ باعطاء نصف قدر الدراهم مأخوذاً له ممن طالبه بها ويجزى
هذا طالب الرشوة جزاء المرتشي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 78من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.