المادة 79- من عرضت عليه الرشوة باي وجه ولاي غرض كان فانهى الامر في مدة شهرين على الكثير وخبره لم ينم بعد من جانب
آخر سواء كان ذلك قبل الارتشاء او بعده الى مقام الوكالة الكبرى في دار السعادة او الى اكبر مأموري الخطة التي هو
فيها والى مجلسها في الخارج وادى الدراهم التي اخذها فانه يعامل بالحسنى. اما لو كانت الدراهم غير مأخوذة فيغرم الراشي
بقدرها جزاءً نقدياً ثم يجرى عليه جزاء الراشي المعين على الوجه المار بيانه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 79من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.