التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 79- من عرضت عليه الرشوة باي وجه ولاي غرض كان فانهى الامر في مدة شهرين على الكثير وخبره لم ينم بعد من جانب آخر سواء كان ذلك قبل الارتشاء او بعده الى مقام الوكالة الكبرى في دار السعادة او الى اكبر مأموري الخطة التي هو فيها والى مجلسها في الخارج وادى الدراهم التي اخذها فانه يعامل بالحسنى. اما لو كانت الدراهم غير مأخوذة فيغرم الراشي بقدرها جزاءً نقدياً ثم يجرى عليه جزاء الراشي المعين على الوجه المار بيانه.

الإحالة

المادة 79 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية