المادة 8- ان احكام المكررين تطبق وتجري على الصورة الاتية:
من حكم عليه حكماً قطعياً باحدى العقوبات الارهابية ثم انه في خلال مدة عقابه او في مدى عشر سنوات بعد اكمالها او
بعد سقوط العقوبة باحد الاسباب القانونية ارتكب جرماً يستوجب عقاب الكورك المؤبد وكان الحكم السابق عليه بالكورك المؤبد
ايضاً فانه يعدم. وان اتى جرماً يستوجب عقاب النفي الابدي فيعاقب بحبس القلعة المؤبد
وان كان الجرم الثاني مستوجباً حبس القلعة المؤبد حكم على المكرر بالكورك المؤبد
وان كان الجرم الثاني مستوجباً حبس القلعة مؤقتاً او عقاب الكورك المؤقت حكم على الفاعل بضعفي العقاب الذي يستحقه
ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الاعظم لهذا العقاب وهو خمس عشرة سنة الى ضعفيه
ومن حكم عليه حكماً قطعياً بعقاب الحبس اكثر من سنة ثم ارتكب الجنحة نفسها قبل انفاذ العقاب فيه او في اثناء مدة المجازاة
او في مدة خمس سنوات بعد اكمالها او بعد سقوط العقاب باحد الاسباب القانونية فانه يقضي عليه بالحد الاعظم لهذا العقاب
وعند الاقتضاء يبلغ الحد الاعظم لهذه العقوبة الى ضعفيه
ومن حكم عليه حكماً قطعياً بعقاب الحبس اقل من سنة ثم ارتكب نفس الجنحة قبل انفاذ العقاب فيه او في اثناء المدة الجزائية
او في مدى خمس سنوات بعد اكمالها او بعد سقوط العقوبة باحد الاسباب القانونية حكم عليه بالحبس لا اقل من مثلي مدة
العقاب المحكوم بها سابقاً ولا اكثر من ضعفي العقاب الذي يستحقه
وفي الجنح تعد افعال التزوير والسرقة والاحتيال وسوء استعمال الائتمان بالنظر الى التكرار فعلاً واحداً. وشرط التكرر
هو صدور الحكم السابق من المحاكم العدلية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.