المادة 85- من كان من مأموري الدولة العلية واخذ دراهم على سبيل القطع (اي ان يقطع من القدر الاصلي شيئاً )من سراكي
الحكومة وسنداتها التي في ايدي اصحاب المطاليب او اخذ منهم دراهم او قبل هدايا اخرى في مقابلة تأدية تلك الديون فيسترد
منه المأخوذ دراهم او اشياء مهما كان ثم يسجن الآخذ في القلعة مؤقتاً وكذلك الذين يقدمون على قطع السراكي من اتباع
امثال اولئك المأمورين في دوائرهم وملحقاتها او المنسوبين اليهم بمساعدة المأمورين انفسهم فانهم يجازون مع المأمورين
الذين مالؤوهم بهذه المجازاة عينها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 85من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.