التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 85- من كان من مأموري الدولة العلية واخذ دراهم على سبيل القطع (اي ان يقطع من القدر الاصلي شيئاً )من سراكي الحكومة وسنداتها التي في ايدي اصحاب المطاليب او اخذ منهم دراهم او قبل هدايا اخرى في مقابلة تأدية تلك الديون فيسترد منه المأخوذ دراهم او اشياء مهما كان ثم يسجن الآخذ في القلعة مؤقتاً وكذلك الذين يقدمون على قطع السراكي من اتباع امثال اولئك المأمورين في دوائرهم وملحقاتها او المنسوبين اليهم بمساعدة المأمورين انفسهم فانهم يجازون مع المأمورين الذين مالؤوهم بهذه المجازاة عينها.

الإحالة

المادة 85 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية