المادة 95- ان المداخلة الواقعة كما تبين آنفاً اذا كانت على صورة الامر والتحكم والاستكبار بنفوذ موقع مأمورية المأمور
وخالفته المجالس والمحاكم في ذلك واعلمت به الدولة فان المأمور المتداخل يؤدب بجزاء الطرد اما لو وقعت المداخلة بصورة
الترجي والتمني وخالفت فيهما المحاكم والمجالس واعلمت بهما الدولة غرم المترجي والمتمني بعشر ذهبات مجيدية الى خمسين
ذهباً مجيدياً جزاء نقدياً .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 95من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.