التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الخامس) (في ما يختص بمن يسيئون استعمال انفاذ المأمورية وموقعها) (والذين لا يقومون بايفاء واجبات مأمورياتهم) المادة 94- لما كان كل انسان مأذوناً له ان يؤدي معلوماته خطاً ومشافهةً الى المحاكم والمجالس لمحض خدمة الحق في اي نوع من الدعاوي الجارية عليها المرافعات والمحاكمات منزلة هذه الافادات من حيث تعلقها بالحكم منزلة القرائن والدلائل كان ذلك مستثنى مما سيأتي وهو انه اذا وقع مثل هذا على خلاف الصورة المذكورة كأن يكون امراً او التماساً او رجاءً وارداً على المحاكم والمجالس من قبل المأمورين كبيرهم وصغيرهم مباشرة او بالواسطة تصحباً او ميلاً مع المدعي او المدعى عليه او ضدهما فالمجازاة الواجب ترتيبها على امثال هؤلاء المأمورين وعلى المحاكم والمجالس المتصرفة من هذا الوجه على خلاف الاصول تكون بحسب درجاتها الآتي بيانها.

الإحالة

المادة 94 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية