المادة 96- اذا حكم في الدعوى خلافاً للحق من اجل المداخلات الواقعة فيها على ما تقدم ذكره يطرد المأمور الآمر باجراء
الحكم من مأموريته ثم يجازى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة ونصف سنة او بالنفي من ستة اشهر الى ثلاث سنين. لكن لو كان
هذا الحكم بواسطة الالتماس والتوسل فيحبس الملتمس والمتوسل من شهر ونصف شهر الى ثلاثة اشهر او ينفى من ثلاثة اشهر
الى ستة اشهر عدا ما يؤخذ منه جزاء نقدياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 96من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.