التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 95- ان المداخلة الواقعة كما تبين آنفاً اذا كانت على صورة الامر والتحكم والاستكبار بنفوذ موقع مأمورية المأمور وخالفته المجالس والمحاكم في ذلك واعلمت به الدولة فان المأمور المتداخل يؤدب بجزاء الطرد اما لو وقعت المداخلة بصورة الترجي والتمني وخالفت فيهما المحاكم والمجالس واعلمت بهما الدولة غرم المترجي والمتمني بعشر ذهبات مجيدية الى خمسين ذهباً مجيدياً جزاء نقدياً .

الإحالة

المادة 95 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية