المادة 99- اي من صرف من مأموري الدولة العلية كبيراً كان او صغيراً نفوذه وقوته المؤثرة او حمل غيره على ذلك قصد المخالفة
في انفاذ اوامر الدولة واجراء احكام القوانين والنظامات او في تحصيل اي نوع من الاموال المرتبة جوزي بالحبس المؤقت
ولكن ان كانت فعلة المأمور الجارية على هذا الوجه بحكم الاضطرار والاكراه من قبل آمره فلا يجازى هو بهذا الجزاء وانما
يجزى الآمر الاول وان كانت مثل هذه الحركة مؤدية الى جناية أثقل حكم عليه بجزائها المعين
[ذيل1] اذا كان الصارفون النفوذ والقوة المؤثرة على الوجه المار بيانه ليسوا من المأمورين فانهم يجازون ايضاً بالحبس
لا اكثر من سنة. (تعدل في 26 جماد الاخر 1277)
[ذيل 2] كل من مانع بالفعل الاوامر والاجراءات الصادرة من جانب الحكومة بشأن وضع النطاق على البيوت وسائر المحال الموبوءة
بالهواء الاصفر وسائر الامراض الوافدة او التي ظهر فيها وفيات بهذه الامراض يعاقب بحسب درجة فعله بالحبس من شهر الى
سنتين. (تعدل في 6 جماد الاخر 1329)
[ذيل 3] الذين لا يراعون المقررات لتي اتخذتها الدولة ونشرت واعلنت بارادة سنية في سبيل صون الاداب والاخلاق العامة
وتقرير الامن والسكينة او ايقاف سير الامراض السارية يعاقبون بالجزاء النقدي من ذهب الى خمسة عشر ذهباً او بالحبس
من اربع وعشرين ساعة الى شهر (تعدل في 6 جماد الاخر 1329)
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 99من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.