التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 99- اي من صرف من مأموري الدولة العلية كبيراً كان او صغيراً نفوذه وقوته المؤثرة او حمل غيره على ذلك قصد المخالفة في انفاذ اوامر الدولة واجراء احكام القوانين والنظامات او في تحصيل اي نوع من الاموال المرتبة جوزي بالحبس المؤقت ولكن ان كانت فعلة المأمور الجارية على هذا الوجه بحكم الاضطرار والاكراه من قبل آمره فلا يجازى هو بهذا الجزاء وانما يجزى الآمر الاول وان كانت مثل هذه الحركة مؤدية الى جناية أثقل حكم عليه بجزائها المعين [ذيل1] اذا كان الصارفون النفوذ والقوة المؤثرة على الوجه المار بيانه ليسوا من المأمورين فانهم يجازون ايضاً بالحبس لا اكثر من سنة. (تعدل في 26 جماد الاخر 1277) [ذيل 2] كل من مانع بالفعل الاوامر والاجراءات الصادرة من جانب الحكومة بشأن وضع النطاق على البيوت وسائر المحال الموبوءة بالهواء الاصفر وسائر الامراض الوافدة او التي ظهر فيها وفيات بهذه الامراض يعاقب بحسب درجة فعله بالحبس من شهر الى سنتين. (تعدل في 6 جماد الاخر 1329) [ذيل 3] الذين لا يراعون المقررات لتي اتخذتها الدولة ونشرت واعلنت بارادة سنية في سبيل صون الاداب والاخلاق العامة وتقرير الامن والسكينة او ايقاف سير الامراض السارية يعاقبون بالجزاء النقدي من ذهب الى خمسة عشر ذهباً او بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى شهر (تعدل في 6 جماد الاخر 1329)

الإحالة

المادة 99 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية