المادة 105- اذا دخل مأمور مسكن آخر او مشتملاته مسيئاً في ذلك استعمال حقوق مأموريته او متجاوزاً الاصول والشروط المعينة
قانوناً حبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين. واذا رافق فعله هذا غير ذلك من المعاملات التي تجري على هوى النفس كتفتيش
المسكن حبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين وان جرى التفتيش على خلاف الاصول في المحال الخصوصية كمخازن التجارة وبيوت الادارة
المختصة باحاد الناس حبس فاعله ايضاً من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين. وان تبين انه فعل ذلك بامر آمره في امور داخله
في حقوق مأموريته اعفي من الجزاء وعوقب آمره بهذه العقوبة اياً من كان. وكل واحد من غير المأمورين دخل بيت غيره مخالفاً
في ذلك منع صاحبه او دخله بالاخافة او بالجبر او بصورة خفية فانه يعاقب بالحبس من اسبوع حتى ستة اشهر
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 105من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.