التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 106- ان المأمورين باعمال القوة الاكراهية وماموري الضابطة ومأموري الاحضار اذا جسروا عند مباشرتهم امور مأموريتهم او عند انفاذ أمر آمرهم وذلك في غير الاحوال التي عينها القانون والنظام فأساؤوا معاملة احد الناس او اتوا فعلاً يؤذيه في جسده او ضربوه وجرحوه فانهم يعاقبون بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالحرمان مؤبداً او مؤقتاً من الرتبة والمأمورية وان كان ما اتوه من جريمة اشد من هذه الافعال عوقبوا بالجزاء المعين لتلك الجريمة.

الإحالة

المادة 106 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية