المادة 106- ان المأمورين باعمال القوة الاكراهية وماموري الضابطة ومأموري الاحضار اذا جسروا عند مباشرتهم امور مأموريتهم
او عند انفاذ أمر آمرهم وذلك في غير الاحوال التي عينها القانون والنظام فأساؤوا معاملة احد الناس او اتوا فعلاً يؤذيه
في جسده او ضربوه وجرحوه فانهم يعاقبون بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالحرمان مؤبداً او مؤقتاً من الرتبة والمأمورية
وان كان ما اتوه من جريمة اشد من هذه الافعال عوقبوا بالجزاء المعين لتلك الجريمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 106من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.