اذا جبى او حصل المأمورون الموظفون كباراً ام صغاراً المناط بهم تحصيل الضرائب والرسوم شيئاً يزيد على المقدار الذي
عينته الدولة من أي نوع من الضرائب والرسوم وسائر العائدات يعاقبون في الاشغال الشاقة المؤقتة وتسترد منهم الدراهم
التي اخذوها بالغا مقدارها ما بلغ ويغرمون مثلها ايضا غرامة نقدية واذا وقع هذا الفعل بتغيير او تحريف القيود و الدفاتر
او بحذف او بإعطاء وصول تختلف المبالغ المدونة بها عن المبالغ المدونة بقسيمة الوصول او الارومة ، وبالاجمال بإستعمال
اي نوع كان من الحيل والخدع التي تساعد على عدم ظهور الفعل الذي يراد به اغفال الدوائر المناط بها الامر يؤخذ من الفاعل
ضعفا ما اخذه ويسلم الى خزينة الدولة ويعاقب بالاشغال الشاقة لا اقل من سبع سنوات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 108من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.