التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 11- ان ايفاء مصاريف المحاكمة عائد على المحكوم عليه واذا حكم على عدة اشخاص بجرم واحد فكل منهم كفيل عن الآخر برد المال واعطاء الضمان ومصاريف المحاكمة وله حق الرجوع عليه بحصته اما اذا حكم باعلام واحد على عدة اشخاص بجرائم مختلفة فلا تكافل بينهم الا بمصاريف المحاكمة عن جريمة اقتضت الحكم عليهم مشتركين.

الإحالة

المادة 11 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية