المادة 11- ان ايفاء مصاريف المحاكمة عائد على المحكوم عليه واذا حكم على عدة اشخاص بجرم واحد فكل منهم كفيل عن الآخر
برد المال واعطاء الضمان ومصاريف المحاكمة وله حق الرجوع عليه بحصته اما اذا حكم باعلام واحد على عدة اشخاص بجرائم
مختلفة فلا تكافل بينهم الا بمصاريف المحاكمة عن جريمة اقتضت الحكم عليهم مشتركين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.