التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 12- ان الاخذ تحت نظارة مأموري الضابطة وضبط متاع استعمل للجرم واعد للاستعمال او حصل من وقوع الجريمة يمكن ايضاً ان يتوجبا في مسائل الجنحة والجناية وان يقضي بهما بوجه الاشتراك ان لم يكن المتاع لغير متدخل بالجريمة. اما متاع عد من الجرائم عمله واستعماله وحمله وحفظه وبيعه وشراؤه فيضبط ويصادر مطلقاً وان لم يكن هناك حكم جزائي بل ولو لم يكن المتاع لفاعل الجرم.

الإحالة

المادة 12 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية