التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 113- من جسر وعامل معاملة تحقير العساكر النظامية والمأمورين من قبل الحكومة بضبط الامن والادارة على الاطلاق وذلك بينما هم مباشرون مأموريتهم او لاجل ما اجروه بحكم المأمورية بصورة تحط من قدرهم وكرامتهم او اطال لسانه عليهم او تهددهم يحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او يؤخذ منه جزاء نقدي من ذهب واحد مجيدي الى ثلاثة ذهبات مجيدية. وان وقع مثل هذا التحقير على ضباط العساكر النظامية والجندرمة وقوميسير البوليس ومعاونيه حبس الفاعل من خمسة عشر يوماً الى ستة اشهر وان وقع هذا التحقير والتخويق مع شهر السلاح حبس الفاعل في كل حال من ستة اشهر الى سنتين.

الإحالة

المادة 113 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية