المادة 113- من جسر وعامل معاملة تحقير العساكر النظامية والمأمورين من قبل الحكومة بضبط الامن والادارة على الاطلاق
وذلك بينما هم مباشرون مأموريتهم او لاجل ما اجروه بحكم المأمورية بصورة تحط من قدرهم وكرامتهم او اطال لسانه عليهم
او تهددهم يحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او يؤخذ منه جزاء نقدي من ذهب واحد مجيدي الى ثلاثة ذهبات مجيدية. وان وقع
مثل هذا التحقير على ضباط العساكر النظامية والجندرمة وقوميسير البوليس ومعاونيه حبس الفاعل من خمسة عشر يوماً الى
ستة اشهر وان وقع هذا التحقير والتخويق مع شهر السلاح حبس الفاعل في كل حال من ستة اشهر الى سنتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 113من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.