التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل السابع) (في جزاء الذين يخالفون مأموري الدولة العلية ولا يطيعونهم ويحتقرونهم ) المادة 112- من يتجرأ على احتقار مأموري المحاكم وسائر مأموري الدولة العلية او يطيل عليهم لسانه او يتهددهم تهديداً يحط من قدرهم وحرمتهم في حال مباشرتهم مأموريتهم او لاجل ما اجروه بحكم المأمورية فيحبس من اسبوع الى ستة اشهر ولكن اذا وقع هذا التحقير واطالة اللسان والتخويف حين المرافعة في المحاكم والمجالس فان المتجاسر على ذلك يحبس من ستة اشهر الى سنة.

الإحالة

المادة 112 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية