(الفصل السابع)
(في جزاء الذين يخالفون مأموري الدولة العلية ولا يطيعونهم ويحتقرونهم )
المادة 112- من يتجرأ على احتقار مأموري المحاكم وسائر مأموري الدولة العلية او يطيل عليهم لسانه او يتهددهم تهديداً
يحط من قدرهم وحرمتهم في حال مباشرتهم مأموريتهم او لاجل ما اجروه بحكم المأمورية فيحبس من اسبوع الى ستة اشهر ولكن
اذا وقع هذا التحقير واطالة اللسان والتخويف حين المرافعة في المحاكم والمجالس فان المتجاسر على ذلك يحبس من ستة اشهر
الى سنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 112من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.