المادة 115- من ضرب وجرح واحداً من عامة المأمورين المكلفين بالحكومة وضبط البلدة وادارتها كباراً كانوا او صغاراً
وهم مباشرون بواجبات مأموريتهم او لاجل ما اجروه بحكم المأمورية او جسر على فعل مؤثر امرضه يحبس من ستة اشهر الى ثلاث
سنين
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 115من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.