المادة 116- من استطال على مأموري الاجراء والقوة المسلحة والجابي والمباشر الحامل مذكرة الاحضار والتوقيف وافراد البوليس
والمأمورين المنفذين من قبل المحاكم الى محل ما بطريق الاستنابة وعلى مأموري ضابطة الملكية والعدلية بينما هم يبلغون
وينفذون قوانين الدولة وانظمتها واوامر الحكومة ومقررات المحاكم واعلاماتها واحكام مذكرات الاحضار والتوقيف ومذكرات
الدعوة والجلب وسائر الاوراق العدلية وجسر منعاً لهم عما يقع من اجراءاتهم القانونية على معاملتهم بالجبر والشدة او
على فعل آخر مؤثر يعاقب على الوجه الآتي:
اولاً: اذا وقعت هذه الافعال من جماعة يزيدون على عشرين نفراً وكانوا كلهم او واحدا منهم مسلحاً بصورة ظاهرة حكم بجزاء
الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين وان لم يكن واحد منهم مسلحاً فيعاقبون بالحبس من شهر الى سنتين.
ثانياً: اذا وقعت الجرائم المذكورة من ثلاثة اشخاص حتى عشرين على الاكثر وكان بينهم ولو واحد فقط مسلحاً بصورة ظاهرة
على الوجه السابق كان جزاء الحبس من خمسة عشر يوماً الى سنة وان لم يكن بينهم حامل سلاح عوقبوا بالحبس من اسبوع حتى
ستة اشهر.
ثالثاً: اذا وقعت الافعال المذكورة من واحد مسلح او من اثنين مسلحين بصورة ظاهرة كان حبسهما من اسبوع حتى ستة اشهر
وان لم يكن معهما سلاح فيحبسان من اربع وعشرين ساعة حتى شهر.
وعند وقوع جرائم المخالفة وعدم الاطاعة المبينة في هذه الفقرات اذا ارتكبت افعال تستوجب جزاءً اشد عوقب كل واحد من
مرتكبيها بالعقوبة الواجبة عليه قانوناً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 116من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.